responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 203
القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة [1]، ومذهب الظاهرية [2].
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء [3].

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا [4].

الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه [5].

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض [6].

[1] ينظر: المغني 4/ 270.
[2] ينظر: المحلى 4/ 696.
[3] ينظر: مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 270.
[4] المرجع السابق.
[5] المرجع السابق.
[6] فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (3/ 52) عن الحسن قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست