responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 204
ونوقش: بأنها أقوال الصحابة في هذه المسألة مختلفة، مع كونها - أيضًا- مختلفا في الاحتجاج بها [1].

الدليل الثاني: إن الزكاة مبنية على المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به [2].

ونوقش: بأن اعتبار المواساة في حق الغني ليس بأولى من اعتبارها في حق الفقير، حيث سيؤدي هذا القول إلى تأخير وصول الزكاة إليه، مع حاجته إليها [3].

الدليل الثالث: قياس الدين المرجو على سائر الأموال الزكوية في وجوب الزكاة، وذلك أن الدين مال مملوك لصاحبه، يقدر على الانتفاع به، فلزمه زكاته على جميع ما مضى من السنين إذا قبضه كسائر أمواله [4].

ونوقش: بأن مقتضى هذا القياس وجوب زكاة الدين في كل عام ولو لم يقبضه كما هو الحال في سائر الأموال الزكوية [5].

= وخشي ألا يقضى"، قال: يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله، كما أخرج ابن أبي شيبة في باب من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض (3/ 54)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ليس في الدين زكاة حتى يقبضه"، أما ابن عمر فقد جاء عنه بلفظ: "ليس في الدين زكاة"، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا زكاة إلا في الناضِّ (4/ 103)، ويحمل على الدين غير المرجو؛ لما روي عنه أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 1/ 97. وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2/ 593، وأخرج البيهقي عنه في السنن الكبرى 4/ 150 أنه قال: "زكوا زكاة أموالكم حولًا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه، وما كان من دين مظنون فلا زكاة حتى يقبضه صاحبه".
[1] ينظر: البحر المحيط 8/ 55، وشرح الكوكب 4/ 595.
[2] ينظر: المغني 4/ 270.
[3] ينظر: زكاة الدين (ص 38).
[4] ينظر: المغني 4/ 270.
[5] ينظر: زكاة الدين (ص 29).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست