responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 195
المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات
تقدم بيان المراد بتلك الشركات، وإن كان واقعها يحتاج لتفصيل طويل ليس هذا مقامه، كما أن البحث في حكم زكاتها لا يستلزم تلك التفصيلات؛ لذا فإن الذي ينبغي التركيز عليه هنا أن الشركاء في تلك الشركات من بلدان مختلفة، مما يستلزم وجود شركاء كفار مع مسلمين، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز مشاركة الكافر وصحتها، وذلك فيما إذا كانت شركة في حصص الملكية، يتولى التصرف فيها الشريك المسلم دون الكافر [1]، فأما إذا كان للشريك الكافر تصرف في الشركة فإن الجمهور على كراهة ذلك مع صحته عندهم [2]، خلافا للمالكية الذين يمنعون ابتداء

[1] وهي شركة العنان: حيث يشتركان بماليهما وبدنيهما، سواء اشتركا في مباشرة التصرف أو وكّل أحدهما الآخر، وانظر في حقيقتها: المبسوط 11/ 151، مواهب الجليل 6/ 132، مغني المحتاج 3/ 132، شرح منتهى الإرادات 2/ 208، وقد اتفقوا على جواز مشاركة المسلم للكافر فيها على أن يتولى المسلم التصرف مع كراهة ذلك عند الشافعية، وانظر: بدائع الصنائع 6/ 62، الفواكه الدواني 2/ 120، أسنى المطالب 2/ 252، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 419، شرح منتهى الإرادات 2/ 207.
[2] ينظر: المبسوط 11/ 199، بدائع الصنائع 6/ 81، وقد قال فيه: "لا يشترط إسلامهما فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع ماله إلى مسلم مضاربة، أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائز" وانظر: أسنى المطالب 2/ 252، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 3/ 495، وقال فيه: "وتكره شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي، نص عليه، ووثني ومَن في معناه ممن يعبد غير =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست