الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة [1]، ورجحه الدكتور الضرير [2]، مع كونهم يوجبون الزكاة على المساهم، وإنَّما تخرجها الشركة نيابة عنه كما سيأتي بيانه.
أدلة الأقوال ([3]): دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها، مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنَّما للاستغلال، وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها [4].
ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع
= وينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص 63) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم: 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم يترك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشّركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار: 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم. [1] أبحاث الندوة الحادية والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولًا ونصابًا. [2] المرجع السابق 1/ 32. [3] نظرًا لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعًا لتكرار الأدلة. [4] ينظر: زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.