وهو قول الشيخ أبي زهرة وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف، والدكتور عبد الرحمن الحلو [1]، والدكتور رفيق المصري [2]، والدكتور حسن الأمين [3]، وقال به الدكتور القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات [4].
ويتبين من هذا القول اعتبار الأسهم عروضًا تجارية مطلقًا بغض النظر عن نشاط الشركة ونية المساهم.
القول الرابع: إن كان المزكي هو الشركة، فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي، فتعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، والنصاب والمقدار الواجب أخذه، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد، فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، وإن لم يستطع معرفة ذلك، فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة مستغلات، فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد دوران الحول من يوم القبض، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حَوْلُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه، وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي [5]، وصدرت به الندوة [1] ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 208). [2] بحوث في الزكاة (ص 188). [3] ينظر: زكاة الأسهم في الشّركات (ص 31). [4] ينظر: فقه الزكاة 1/ 555. [5] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 4 / ج 1/ 881، وفي القرار رقم: (28/ 3 / 4)، =