فيؤدي ذلك إلى ضرر كبير على اقتصادهم وغلاءٍ في معاشهم، ومفاسد عظيمة هي من أعظم أسباب تحريم الربا.
عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وفي هذا إسقاط للزكاة عن الأموال الطائلة بتعليلات واهية [1].
دليل القول الثالث:
إن الأوراق النقدية عملة رائجة تُقوَّم بها الأشياء، وليست ذهبًا ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس، فكلاهما نقدٌ اصطلاحي فتلحق بها [2].
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أمور عديدة، مما يمنع إلحاقها بها، ومن ذلك:
أ - أن الأوراق النقدية أكثر قبولًا ورواجًا في المعاملات من الفلوس.
ب - أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، بخلاف الفلوس، فإنها لو أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.
جـ - أن الأوراق النقدية في غلائها كالنقدين، بل بعضها أغلى بكثير من قطع الذهب والفضة، أما الفلوس فإنّها تستخدم في المحقّرات لتفاهة قيمتها [3].
2 - وعلى التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، فإن العلماء مختلفون في [1] ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 207 من مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 176). [2] ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، الورق النقدي (ص 65). [3] ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 209 ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية (ص 70).