تكييف الفلوس، عروضًا أو أثمانًا، فبعضهم اعتبر أصلها وهو العروض، ففرَّق بينها وبين النقدين، وبعضهم اعتبر ما انتقلت إليه وهو النقدية، وأثبت لها أحكام النقدين، من جريان الربا فيهما ووجوب الزكاة ونحوهما، وهو الأرجح لقيامها مقامهما [1].
دليل القول الرابع:
إن الأوراق النقدية تكسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب، فهي بدل عما استعيض بها عنه وهو الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل، ويؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئًا [2].
ونوقش: بأن هذا الرأي بناء على افتراض تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة غطاء كاملًا، وحيث إن الواقع خلاف ذلك، وأن الغطاء ليس لكل تلك الأوراق؛ وإنَّما لقليل منها، ولا يلزم كونه ذهبًا أو فضةً، فقد يغطى بعقار ونحوه، وأن الأوراق إنما تستمد قوتها من اعتبار الدولة لها قوة شرائية ووسيطًا في التبادل.
كما أنَّه يلزم على هذا القول اعتبار جميع الأوراق جنسًا واحدًا، مما يجب معه المماثلة عند الصرف، وفي هذا مشقة على الناس لا موجب لها، لا سيما مع اختلاف جهات إصدارها وتفاوت أسباب الثقة والقوة بينها [3].
دليل القول الخامس:
اشتمال النقود الورقية على وظائف النقود، وذلك أنها مقاييس للقيم، وموجب [1] المراجع السابقة، وانظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 180)، وأوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 319 مجلة البحوث الإسلامية. [2] الورق النقدي (ص 79)، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 321 مجلة البحوث الإسلامية. [3] الورق النقدي (ص 80)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204).