responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 95
4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
هي الكراهية بتخفيف الياء، ويقال: الكراهة بحذفها [1] وقد يطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وهي ما ثبت فيها نهيٌ مقصودٌ غير جازم، وعلى ترك الاَوْلى، والمراد هنا كراهة تحريم.
7 - (صحيح) حَدَّثنا مُسدَّد بن مُسرهد: ثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال: أجل لقد نهانا - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدُنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيعٍ أو عظم [2].
حديث سلمان رضي الله [عنه] [3] رواه مسلم، وفيه ثلاثةٌ تابعيون

[1] قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه" (259): " (الكراهة) و (الكراهية): بتخفيف الياء بمعنى، مصدر كَرِهْتُه أكرَهُه كَراهَةً وكراهِيَةً".
وقال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 199) عن حكم (الكراهة): "هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا وقيده في البناء"، وقال في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 295): "هذا ليس على إطلاقه، بل قال أصحابنا: إنما يجوز ذلك في البناء إذا كان كثيفًا، أو كان قريبًا من الجدار ونحوه، بحيث لا يزيد بينهما على نحو ثلاثة أذرع، وأن لا ينقص ارتفاع الساتر عن مؤخرة الرحل، وهي نحو ثلثي ذراع، هذا هو المذهب".
[2] أخرجه مسلم (262)، من طريقين عن أبي معاوية به.
[3] ساقطة من الأصل.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست