responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 342
وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل [1]، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خَلَت به [2]، فقال عبد الله بن سَرْجس الصَّحابي [3] والحسن البصري [4] وأحمد (5)

[1] حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 218) والمصنف في "شرح صحيح مسلم" (4/ 3 - 4) وفي "المجموع" (2/ 221).
وقال ابن حجر في "الفتح" (1/ 359): "ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي [في "شرح معاني الآثار" (1/ 26)] ".
وانظر: "الإقناع" (1/ 170) لابن القطان، "إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (1/ 145).
[2] المراد استعماله في الطهارة، واكتفى بقرينة الحال، أما ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية، فليس هو فضل. انظر: "التنقيح في شرح الوسيط" للشارح (1/ 339).
[3] أخرجه عنه عبد الرزاق (385)، وأبو عبيد في "الطهور" (194 - بتحقيقي)، والدارقطني (1117)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 192)، و"معرفة السنن والآثار" (448).
وروي عن عبد الله بن سَرْجس مرفوعًا عند ابن ماجه (374)، وأبي يعلى (1564)، والطحاوي (1/ 24)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (53)، والدارقطني (1/ 116 - 117)، وابن حزم في "المحلى" (1/ 212).
وصحح الدارقطني الموقوف، وقال عنه: "هو أولى بالصواب"، وهو الذي نقله الترمذي في "العلل" (1/ 134) عن البخاري، وكذلك فعل البيهقي في "المعرفة" (448)، وهو الذي اعتمده ابن القيام في "تهذيب السنن" (1/ 81).
[4] أسنده عنه: عبد الرزاق (375)، وابن أبي شيبة (1/ 34) في "مصنفيهما"، والأثرم في "السنن" (ق 4/ ب)، وأبو عبيد في "الطهور" (199 - بتحقيقي)، وحكى عنه الكراهة: ابنُ المنذر في "الأوسط" (1/ 292).
(5) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 9)، و"مسائل صالح لأبيه" (437)، =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست