اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 256
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، سُمّي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانعٌ من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح [1]، وسُمِّي التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، وإنما يتحلل منها بالتسليم.
وفيه: دليلٌ لكون الطهارة شرطًا لصحة الصلاة [2]، وأنها لا تصح إلا
= وقيل: كانت أمة لبني حنيفة سندية سوداء، انظر: "الإصابة" (7/ 617) رقم (11108)، "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" (108/ رقم 45). [1] نقل الشارح في "تهذيب الأسماء واللغات" (4/ 67 - 28) عن ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (1/ 16) قوله عن الحديث: "قوله: "مفتاح الصلاة": مجاز، ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالفعل، موضوع عن المحدث حتى إذا توضأ انحلّ الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا [مَنْ أُتي] النبوة".
وضبط الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (221) (المِفتاح) بقوله: "بكسر الميم" وعرَّفه بقوله: "هو مفتاح الباب، وكل مُسْتغلق، وجمعه مفاتيح ومفاتح. قال الجوهري: قال الأخفش: هو كالأماني والأماني". [2] قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 128) في شرح حديث عليّ المتقدم: "وهذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".
وقال الخطابي في "المعالم" (1/ 33): "فيه من الفقه: أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها".
قال أبو عبيدة: القاعدة في ذلك أن كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة، والخلاف المعتبر في سجود الشكر وسجود التلاوة، وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (3/ 129).
ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق 31/ ب) عن النووي قوله في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول أحاديث الباب "ولا صلاة بغير طهور" قال: "قال =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 256