responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 255
وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة [1]: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر [2]، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة [3].
قوله: "محمد ابن الحنفيَّة" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر [4].

= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلاً، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها".
وينظر للمصنف: "المجموع" (2/ 281 - 286)، "روضة الطالبين" (1/ 121)، "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 392).
وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 82)، "الذخيرة" (1/ 350)، "الخرشي" (1/ 20)، نهاية المحتاج (1/ 299 - 300)، "مغني المحتاج" (1/ 105)، "البحر الرائق" (1/ 172)، "حاشية ابن عابدين" (1/ 252 - 253).
وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (1/ 143 - 146) مسألة رقم (86) مع تعليقي عليه.
[1] المتقدم برقم (60).
[2] وعبارته في "شرح صحيح مسلم" (3/ 130): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".
[3] على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر: "التحقيق" (95) للنووي.
[4] هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست