اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 107
وعبد الله بن عمر [1]، والشعبي [2]، ومالك [3]، والشافعي ([4])،
= بذلك مسندًا في دواوين السنة المشهورة، ولا في "مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق"، ولا في "أوسط ابن المنذر"، ولا في "إتحاف المهرة" ولا في "البدر المنير" ولا في موسوعات آثار الصحابة التي طبعت حديثًا، ومن مظانه كتب الرافضة!. [1] سيأتي ذلك عنه عند أبي داود (رقم 11)، وتخريجه هناك، وفي "صحيح مسلم" (266) ما يدل عليه، وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الخلافيات" رقم (346)، وينظر له ولمذهب الشعبي "الخلافيات" أيضًا (رقم 356) مع تعليقي عليه، وانظر الهامش الآتي. [2] حكى مذهبه ومذهب ابن عمر: البغوي في "شرح السنة" (1/ 359) وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 309) والحازمي في "الاعتبار" (67)، والمصنف في "شرح صحيح مسلم" (3/ 97) و"المجموع" (2/ 81) وأسند ابن أبو القاسم في "المدونة" (1/ 7) عنه في استقبال القبلة لغائط أو لبول، قال: "إنما ذلك في الفلوات، فإن لله عبادًا يصلون له من خلقه، فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم، فإنها لا قبلة لها".
وأخرجه عن الشعبي مختصرًا وذكر فيه مذهب ابن عمر: أبو إسحاق بن راهويه، (554 - مسند عائشة) وابن ماجه (1/ 323)، وأبو الحسن ابن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (1/ 117)، والدارقطني (1/ 61) -ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" (67) - وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 308)، والبيهقي (1/ 93) وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو عيسى بن ميسرة ضعيف، وبه ضعفه الدارقطني والبيهقي. [3] انظر: "المدونة الكبرى" (1/ 7)، "مقدمات ابن رشد" (1/ 24)، "بداية المجتهد" (1/ 68)، "الكافي" (1/ 171)، "الشرح الصغير" (1/ 93)، "قوانين الأحكام الشرعية" (50)، "الخرشي" (1/ 146)، "حاشية الدسوقي" (1/ 108).
وحكى ابن عبد البر في التمهيد (1/ 309) عن مالك أنه لا يجوِّز استقبال القبلة بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البيوت. [4] انظر: "الرسالة" (292 - 297)، "المهذب" (1/ 33)، "الخلافيات" =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 107