responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 103
وأما العظم: فالمراد به كلُّ عظمٍ طاهرٍ أو نجس، والنهي عنهما للتحريم، فلو استنجى بهما أو بأحدهما لم يصحَّ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور [1].
8 - (حسن) حدثنا أبو عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمَّة" [2].

[1] انظر في تقريره: "روضة الطالبين" (1/ 69)، "التحقيق" (85)، "شرح صحيح مسلم" (3/ 201) وعبارته: "ونبّه - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم؛ فلكونه طعامًا للجنّ، فنبّه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات، كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك".
وقال فيه أيضًا (3/ 202): "ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم".
وانظر: "المجموع" (2/ 130 - 131/ ط دار إحياء التراث)، " المغني" (1/ 215 - 216/ ط هجر).
[2] أخرج مسلم بعضه برقم (265): "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"، وأخرجه الدارمي (1/ 172 - 173) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه الشافعي في "المسند" (1/ 24 - 25) ومن طريقه أبو عوانة في "المسند" (1/ 200) والبغوي في "شرح السنة" (1/ 356) (رقم: 173).
وتابع الشافعي عليه: أحمد في "المسند" (2/ 247) والحميدي في "المسند" (رقم: 988) ومحمد بن الصباح وعنه ابن ماجه في "السنن" (رقم: 313) ويحيى بن حسان كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 123)، والبيهقي في الخلافيات (336) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان به. =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست