responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 101
والجمهور أنه يجزئه؛ لأن المقصود المسحات [1]، وقد يستدل به من يقول بتعَيُّن الأحجار، ولا يجزيء ما يقوم مقامها من الخرق والخشب وغير ذلك، وهو رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر [2]، ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز كل ما قام مقام الحجر؛ لأن المقصود الإزالة، وأما ذكر الأحجار في الحديث فهو في مفهوم اللقب [3]، ولا حجة فيه عند الجماهير، ولأنه أيضًا ذكرها لكثرتها وتيسرها [4].

[1] عبارة النووي (المصنف) في "شرح صحيح مسلم" (3/ 201): "ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. ولو استنجى في القُبل والدُّبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن يقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها".
وانظر للمصنف في تقرير هذا: "روضة الطالبين" (1/ 69)، و"التحقيق" (86)، و"المجموع" (2/ 111)، و"المنهاج" (1/ 94 - ط البشائر)، و"التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 307).
[2] انظر "المجموع" (2/ 130)، "المغني" (1/ 213 - 214)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (3/ 201).
[3] هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور فيما عداه، كقولك (محمد رسول الله) فمفهوم اللقب يقضي بنفي نبوّة من عدا محمد - صلى الله عليه وسلم - قال الغزالي في "المستصفى" (2/ 46): "وقد أقر ببطلانه كل محصل من القائلين بالمفهوم". ولم يقل به إلا الدقاق، وانظر للتفصيل: "الإحكام" (3/ 137) للآمدي، "مختصر ابن الحاجب" (2/ 182)، "إرشاد الفحول" (182)، "تفسير النصوص" لمحمد أديب الصالح (1/ 734)، "معجم مصطلحات أصول الفقه" (428).
[4] نعم، الأمر النَّبوي بالاستجمار بالأحجار، لم يختص الحجر إلا لأنه كان =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست