responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 100
درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء [1].
وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد [2] في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة [3].
وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي

= "التنقيح" (1/ 308) كلاهما للمصنف، "مغني المحتاج" (1/ 42)، "نهاية المحتاج" (1/ 144 - 145)، "شرح مختصر خليل" (1/ 86، 94)، "قوانين الأحكام الشرعية" (1/ 159)، "حاشية الدسوقي" (1/ 110 - 111)، "الشرح الصغير" (1/ 22، 26)، "الذخيرة" (1/ 177)، "المغني" (1/ 152)، "المحرر" (1/ 10)، "الإنصاف" (1/ 104)، "الكافي" (1/ 52)، "كشاف القناع" (1/ 72)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 34).
وتفصيل المسألة في "الخلافيات" للبيهقي (2/ 75 - 111)، و"الاستذكار" (1/ 73)، و"التمهيد" (22/ 307 - 313)، و"الأوسط" (2/ 138)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 332).
[1] انظر: "الأصل" (1/ 68)، "المبسوط" (1/ 60، 86)، "بدائع الصنائع" (1/ 18)، "شرح فتح القدير" (1/ 187، 202، 208)، "تبيين الحقائق" (1/ 77)، "البحر الرائق" (1/ 239، 253 - 254)، "الاختيار" (1/ 31)، "فتح باب العناية" (1/ 259، 271 - 272)، "حاشية ابن عابدين" (1/ 213).
[2] وعزاه في "شرح صحيح مسلم" (3/ 200) لأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وانظر: "المغني" (1/ 209 ط هجر)، "المجموع" (2/ 120 - ط دار إحياء التراث)، والمراجع السابقة.
[3] انظر: "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 470) ومصادر المالكية السابقة.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست