responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 609
وقال مالك [1]: توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.
وقال قوم [2]: يجب وضعها، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله: "بم تأخذ [227/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.
وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية [3] ضوء النهار بحمد الله.

(1) "عيون المجالس" (3/ 1455).
[2] انظر: "المغني" (6/ 177) المفهم (4/ 423). "الاستذكار" (19/ 112).
[3] أي: "منحة الغفار" (5/ 112 - 114 - مع الضوء) بتحقيقي ط. الجيل الجديد صنعاء.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست