responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 608
"والتأبير ([1]) " التقليح.
قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه.
368/ [2] - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم [2]، وأبو داود [3]، والنسائي [4]. [صحيح].
وفي رواية [5]: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
قوله في الثاني: "جائحة ([6]) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
أقول: اختلف [7] العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟
فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب.

[1] انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 30).
[2] في صحيحه رقم (14/ 1554).
[3] في السنن رقم (3470).
[4] في السنن رقم (4527). وهو حديث صحيح.
[5] أخرجه مسلم في صحيحه رقم (17/ 1554).
[6] انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 305) الفائق (2/ 434).
[7] انظر "الأم" (4/ 118) "شرح معاني الآثار" (4/ 36) "المغني" (6/ 177).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست