responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 606
قوله: "وعن ابن عمر أنه باع غلاماً ... " الحديث.
قال ابن عبد البر [1]: قال الشافعي [2]: إذا باع شيئاً بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لا يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه, ولم يسمه ولا وقف عليه.
وقال إسحاق [3] بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان.
قال ابن عبد البر [4]: وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البراءة من كل عيب جائزة وهو مذهب [5] ابن عمر.
وحجة من قال بهذا القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلاً كان يعامله عن كل حق له قبل، فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تركه جاز تركه, وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - لا يبرأ من العيب حتى يريه إياه ويقف عليه ويتأمله المشتري، وينظر إليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الخبر كالمعاينة ([6]) ". ومعلوم أن العيوب تتفاوت، وبعضها أكبر من بعض، فكيف

[1] في "الاستذكار" (19/ 48 رقم 28088).
(2) "البيان" (5/ 297).
[3] ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 48 رقم 28089).
[4] في "الاستذكار" (19/ 48 رقم 28090).
[5] ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 48 رقم 28091).
[6] أخرجه أحمد (1/ 271) والحاكم في المستدرك (2/ 321). وابن حبان في صحيحه رقم (6213، 6214) والطبراني في الكبير رقم (12451) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (1182، 1183) من طرق، عن أبن عباس - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست