responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605
قال: وذهب الأوزاعي [1]، وأبو حنيفة [2]، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد [3]، وإسحاق، وأبو ثور [4]، وداود [5]: أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر [6]: لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك [7]، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ [4] - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا [8]. [موقوف صحيح].
366/ [5] - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ [9]. أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].

[1] موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 265).
(2) "شرح فتح القدير" (6/ 177).
(3) "المغني" (6/ 232).
[4] فقه أبي ثور (ص 581).
(5) "المحلى" (9/ 748).
[6] في "الاستذكار" (19/ 41 رقم 28058).
[7] عيون المجالس (3/ 1470 - 1471).
[8] أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 617 رقم 8) وهو موقوف صحيح.
[9] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 613 رقم 4) وهو موقوف ضعيف.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست