اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 567
أخرجه البخاري في ترجمة [1]، ومالك [2]. [موقوف صحيح].
قوله في حديث علي - عليه السلام -: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك [3]: لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.
323/ [5] - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي [4]. [حسن].
قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".
قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.
324/ 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي [5]. [حسن].
وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح. [1] في صحيحه (4/ 419 رقم الباب (108) - مع الفتح) تعليقاً - في ترجمة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. [2] في الموطأ (2/ 652 رقم 60).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) و (6/ 22) وفي "السنن الصغير" (2/ 284 رقم 2009) وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 270) عن مالك به, وهذا سند صحيح. وهو موقوف صحيح. [3] في "الموطأ" (2/ 652). [4] في السنن رقم (1238) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه ابن ماجه رقم (2271). [5] أبو داود رقم (3356) والترمذي رقم (1237) والنسائي رقم (4620) وابن ماجه رقم (2270) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 567