responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 532
كذلك لكنه قال المنذري [1]: فيه أبو هلال، واسمه [187/ ب] محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبياً، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وتكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: في الميزان [2] أبو هلال العبدي الراسبي، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم [3]: محله الصدق ليس بذاك المتين، وقال النسائي [4]: ليس بالقوي، وقال ابن معين: صدوق رمي بالقدر. انتهى.
وفي التقريب [5]: صدوق فيه لين.
قوله: "ولا يبتاع له شيئاً".
أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ([6]) " هو هذا التعميم.

[1] في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 83).
[2] في "ميزان الاعتدال" (3/ 574 رقم 7646).
[3] في "الجرح والتعديل" (7/ 273).
[4] في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (541).
[5] لابن حجر رقم الترجمة (5923). وقال المحرران للتقريب: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
[6] أخرجه أحمد في المسند (3/ 418 - 419) و (4/ 259) بسند ضعيف، ولفظه: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 83) وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (5/ 2162) ولفظه: "حق المسلم على المسلم ست: وإذا استنصحك فانصح له ... ".
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض" له شاهد من حديث جابر عند مسلم رقم (1522) ولفظه: "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست