responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 531
وحمل الجمهور حديث "الدين النصيحة ([1]) " على عمومه، إلا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص فيقضى به على العام. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي عن البيع بالأجرة كالسمسار؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً، وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة.
وفي أخرى للخمسة [2] إلا الترمذي عن أنس: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيْه وَأُمَّهِ. [صحيح].
وَفِي أُخْرَى لَأَبِي داود [3] والنَّسَائِي [4]: وإن كان أخاه أو أباه، زاد أبو داود [5]: في أخرى عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً. [صحيح].
قوله: "وفي أخرى عن أنس".
أقول: ظاهره أن هذه لأبي داود والنسائي إذ هي عطف على قوله: "وفي أخرى لأبي داود والنسائي". وفي الجامع [6]: "وفي أخرى لأبي داود" فصرح أنها لأبي داود وحده، وهي

[1] أخرجه مسلم رقم (95/ 55) من حديث تميم الداري.
[2] البخاري رقم (2161) دون قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، ومسلم رقم (21/ 1523)، واللفظ لمسلم.
[3] في السنن رقم (3440).
[4] في السنن رقم (4492، 4493).
[5] في السنن رقم (3440 م).
القائل: "وهي كلمة جامعة ... الخ" هو محمد بن سيرين كما يفهم من رواية أبي عوانة - (3/ 274 رقم 4945) - التي ذكرها الشوكاني في "نيل الأوطار" (10/ 84) بتحقيقي.
(6) "جامع الأصول" (1/ 530).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست