responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 524
وقال كثير من العلماء: هذه اللفظة صحيحة. واختلفوا في تأويلها [وذكروا] [1] وجوهاً فيها. ثم قال: [والأصح] [2] في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة خاصة وهي قضية عين لا عموم لها.
قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله. قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.
وتعقب ابن دقيق العيد [3] بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ولأن الشافعي نص على خلاف هذه القاعدة.
قوله: "ليس في كتاب الله". يحتمل أن يراد بكتاب الله حكم الله ويراد بذلك في كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله بغير واسطة كالنصوصات في القرآن عن الأحكام، وأما بواسطة قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [4] {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [5].
وقوله: [182/ ب] "وشرط الله". أي: قضاؤه وحكمه "أحق وأوثق" أي: بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع.
قوله: "الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة شرط".

[1] في المخطوط (أ)، (ب): (وذكر) والمثبت يقتضيه المعنى.
[2] في المخطوط (ب): مكررة.
[3] في "إحكام الأحكام" (3/ 104).
[4] سورة الحشر (7).
[5] سورة التغابن (12).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست