responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 523
قال النووي [1]: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها مذاهب:
(أحدها): أنها كانت مكاتبة وباعها مواليها واشترتها عائشة, وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها، فيدل على جواز بيع المكاتب وهو رأي جماعة من التابعين [2]، وأحمد [3]، ومالك [4]. وقال قوم منهم الشافعي [5]: لا يجوز بيعه وحملوا هذه القصة على أنها عجزت نفسها وفسخت الكتابة.
(الثاني): قوله - صلى الله عليه وسلم -[181/ ب]: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق". وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم فكيف أذن - صلى الله عليه وسلم -[46/ أ] لعائشة في هذا؟! ولهذا أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا يروى عن يحيى بن أكثم [6]، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات.

[1] في شرحه لصحيح مسلم (10/ 139 - 140).
[2] انظر "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 343).
[3] المغني لابن قدامة (14/ 535 رقم المسألة 2000) و"اختيارات ابن قدامة" (3/ 448 - 451).
[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 106) والتمهيد (13/ 343).
[5] في "الأم" (10/ 154 - اختلاف الحديث).
[6] رواه الخطابي في "معالم السنن" بسنده (4/ 246 - مع السنن). قلت: وأشار الشافعي في "الأم" (10/ 153 - اختلاف الحديث) إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بن عروة دون أصحاب أبيه, وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له وليس كما ظن، وأثبت الرواية آخرون , وقالوا: هشام ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. "نيل الأوطار" (10/ 129) بتحقيقي.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست