باب العمل في المسح على الخفين
45 - وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب: عن المسح على الخفين كيف هو؟
فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما.
قال يحيى: قال مالك: «وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك» [1].
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
51 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه [2]: أن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر - رضي الله عنه -: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، فصلى عمر - رضي الله عنه - وجرحه يثعب دمًا.
باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي
56 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه - ورجل يسأله- فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضى صلاتي» [3]. [1] ها غلط، وقول ابن شهاب غلط.
الصواب: مسح ظاهر الخفين؛ لحديث المغيرة، ولحديث علي: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه»، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومسح الباطن يزيده بلاءً. [2] قلت: الحفاظ يروونه بذكر: عروة، عن سليمان بن يسار، عن المسور. وهو المحفوظ. [3] قلت: حمله الزرقاني على السلس المستديم، ونقله عن مالك.