فامسح عليهما»، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: «نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط» [1].
43 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها [2].
44 - وحدثني عن مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه قال: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - أتى قبا، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى.
قال يحيى: وسئل مالك: عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: «لينزع خفيه [3]، وليغسل رجليه [4]؛ وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين».
قال: وسئل مالك: عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال:
«ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» [5] ... [1] نعم، إذا لبسهما على طهارة، حتى تتم المدة، إلا من جنابة، فيخلع.
«الكنادر»: لا يمسح عليها؛ لأنها دون الكعب، وإن مسح عليها مع الشراب جميعًا لا بأس، ويخلعهما جميعًا. [2] بعدما أخبره أبوه بالسنة. [3] قل: في نسخة أبي مصعب الزهري: «ثم ليتوضأ، وليغتسل». [4] مع الوضوء.
- الخلع مبطل للمسح عند الجمهور. [5] قول ضعيف؛ طول المدة أبطل الوضوء، فيعيد.