responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 121
باب النهي عن الصلاة بعد الصلاة وبعد العصر
45 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» [1].

49 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها»، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة [2].

[1] ونهى عن وسائل ذلك: بعد صلاة العصر حتى تغرب، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع.
[2] الصلاة وقت النهي لا تصح.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: لا صلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة؟
- فقال: هذا مفهوم مخالفة لمنطوق الأحاديث لصحيحة، فلا يعمل بالمفهوم.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست