16 - كتاب الجنائز
باب غسل الميت
1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل في قميص [1].
2 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- [2] بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا -أو شيئًا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني»، قالت: فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه» [3]، تعني: بحقوه: إزارة [4]. [1] هذا هو المشهور: أنه غسل في ثيابه في قميصه.
قلت: روى أبو زادان طريق ابن إسحاق حدثني يحيي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أر أدوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوا وعليه قميصه .. وإسناده حسن.
والصواب: أنه كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما أخبرت عائشة في «الصحيحين». [2] الغاسلات يعتنين بالغسل ثلاثًا أو خمسًا حسب حاجة الميت، فأقل شيء ثلاث، الأفضل والواجب واحد؛ لحديث: من وقصته راحلته: «فاغسلوه»، ولم يأمر بالتكرار. [3] لما فيه من البركة. [4] سألت الشيخ: حديث أم عطية، ما أمر النسوة بالاغتسال؟
فقال الشيخ: يدل على عدم الوجوب.