13 - كتاب الاستسقاء
باب العمل في الاستسقاء
1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني، يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقي وحول رداءه، حين استقبل القبلة [1].
وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء: كم هي؟
فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة [2]، فيصلي ركعتين [3]، ثم يخطب قائمًا، ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه: جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود [4]. [1] - الشماغ والبشت يقلب.
قلت: زاد ابن إسحاق: تحويل الناس أرديتهم. رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو به، كما عند أحمد (4/ 41). وخالف مالك كما هنا. وابن عيينة كما في مسلم، ورواه خلف عن عباد فلم يذكروا ما ذكر ابن إسحاق، نعم السنة قلب الرداء للجميع. [2] الخطبة قبل الصلاة؛ كما في حديث عبد الله بن زيد. وفي حديث ابن عباس كالعيد (بعد الصلاة). وفي المملكة بعد الصلاة كالعيد، والأمر واسع. جائز هذا وهذا. لا يخالف الناس.
- الخطبة واحدة، قلت: وهي تتضمن الاستغفار وإطالة الدعاء والإكثار من التضرع والسؤال هكذا السنة. [3] ركعتين مثل صلاة العيد. وعندما ينحرف إلى القبلة يحول رداءه، مثل ما قال محمد بن علي: حول النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه ليتحول القحط، يريد شيخنا ما رواه الدارقطني في «سنته» (2/ 422) من مرسل جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: استسقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحول رداءه ليتحول القحط. [4] هذا لا حاجة له، قد يكون قاعدًا أو قائمًا.