responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 600
488 - " إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، "والضعيف، والمريض، وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (حم ق ت) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أم أحدكم الناس فليخفف) صلاته والمراد تخفيف في تمام لما في حديث جابر عند مسلم: "إذا أممت الناس فاقرأ بهم الليل والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى"، وكذلك فيما عينه لمعاذ وقد قال: "أفتان أنت يا معاذ" [1] وأما الركوع والسجود فإنما تبع للقراءة كما ثبت في صلاته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود وأنها كانت صلاته سواء أو كالسوى وهذا الحديث قد تعلق به النقارون المخالفون لهديه - صلى الله عليه وسلم - ولا قرة عين لهم فيه فإن التخفيف أمر نسبي ملاحظ به قراءة معاذ للبقرة، وفيه دليل أن المرضى ومن ذكر معهم يخففون صلاتهم لأنفسهم لقوله (فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة) فإنه إذا أمر بالتخفيف لأجلهم فبالأولى لأنفسهم إذا انفردوا (وإذا صلى لنفسه) أي منفردًا (فليطول ما شاء) وفيه إرشاد إلى أن من ولي أمرًا من أمور المسلمين فإنه يلاحظ من تحت يده لا حال نفسه (حم ق ت عن أبي هريرة) [2]. (ص150)

489 - " إذا أمن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه مالك (حم ق 4) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أمن الإمام) عقيب قراءته ولا الضالين والمراد إذا أخذ في التأمين لا إذا فرغ منه كما يدل له حديث أبي هريرة وغيره ذكره المصنف في الذيل بلفظ: "إذا

[1] أخرجه البخاري (5755)، ومسلم (465).
[2] أخرجه أحمد (2/ 256) والبخاري (703) ومسلم (467) والترمذي (236).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست