responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 476
321 - " أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن (الطحاوي عن أيمن الحبشي" (خ).
(أدني ما يقطع فيه يد السارق) أي أقل ما يقطع فيه إذا سرق، وهو بيان لما أجمل في الآية (ثمن مجن) هو بكسر الميم الترس كما في النهاية [1] لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة. انتهى واختلف في ثمن المجن في عصره - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وعليه حديث: أنه يقطع في ربع دينار لا فيما دونه وهي في البخاري ومسلم وعند النسائي [2] وابن ماجه وغيرهما، وكان الدينار في عصره - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهمًا ولهذا أخذ الأكثر لكن أخرج النسائي من حديث عطاء مرسلاً ومن حديث ابن عباس أن ثمن المجن كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم [3] والرواية الأولى أشهر وأكثر وقد رجح البعض العمل برواية عطاء وابن عباس لأنه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فكأن هذه الروايات شبهة في العمل بما دونها (الطحاوي عن أيمن [4]) بفتح الهمزة

[1] النهاية (1/ 308).
[2] أخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4385)، والترمذي (1446)، والنسائي (8/ 76) وابن ماجه (2584).
[3] أخرجه النسائي (8/ 83، 84). وقال الألباني: ضعيف مقطوع مخالف للمرفوع. وأخرجه أيضًا: الدارقطني (3/ 191، 192)، وأبو يعلى (2495).
[4] أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (3/ 163) والطبراني في الكبير (1/ 289) رقم (489) عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعًا، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام كما في التقريب (6771). ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 341) رقم (7429) إلا أنه قال عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار"، وتابع معاوية عنده عبد الرحمن (4/ 341) رقم (7430) عن سفيان عن منصور عن مجاهد به، ومحمد بن يوسف رقم (7431) عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد به وتابعه علي بن صالح (4/ 341) رقم (7432) والحسن بن حي رقم (7433) عن منصور عن مجاهد وعطاء به وخالفهم شريك في (4/ 342) رقم (7434) فقال عن منصور به إلا أنه قال: أيمن بن أم أيمن رفعه قال: لا قطع إلا في المجن =
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست