responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 383
حرف الهمزة مع الحاء المهملة
195 - " أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله (حم ق د ن) عن ابن مسعود (صح) ".
(أحب الأعمال) أي أعمال أهل الإيمان فلا يرد أن الإيمان أحب (إلى الله) حب الله للعمل إثابته عليه وقبوله له ومحبته لفاعله (الصلاة) المفروضة كما دل له قوله (لوقتها) فإنها ذات الأوقات، ولأنها الفرد الكامل إذا أطلقت فهي المتبادرة، فلا يرد أن من النوافل ما له وقت كالضحى أو نحوها، وقد قيَّد إطلاقه ما في رواية لحديث ابن مسعود هذا، وحديث أم فروة بلفظ: "لأول وقتها" [1] ويأتي حديث عند الطبراني بلفظ: "لأول وقتها" وفيه راوٍ ضعيف، ولكنه شهد له مداومته - صلى الله عليه وسلم - عليه كما قال الشافعي، ولأنه يشعر به التفضيل فإنه أريد أفضلية الصلاة الواقعة في الوقت على التي تقع خارج الوقت فالتي تقع خارج الوقت لا فضيلة لها فضلاً عن كونها مفضلاً، عليها ويدل له حديث: "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله"، يأتي [2]، وإذا كان آخر الوقت عفو الله فالصَّلاة في غير وقتها غير مقبولة، ويأتي البحث بأطول من هذا، وبيان أن التفضيل حقيقي وأن اللام في الأعمال للاستغراق في أثناء الوقت لا على التي تقع (ثم بر الوالدين) طاعتهما والإحسان إليهما وإن كان بر الأم أفضل من برِّ الأب كما يأتي (ثمَّ الجهاد في سبيل الله) يستفاد منه لعطفه بثم أنه لا يخرج الولد مجاهدًا إلا برضا الوالدين، إذ رضاهما بخروجه من برهما، وكذلك لا يخرج

[1] حديث أم فروة أخرجه أبو داود (426)، وأحمد (6/ 374)، والبيهقي (1/ 232)، والطبراني في الكبير (25/ 82 رقم 210)، وفي الأوسط (860).
[2] برقم (2792).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست