يُسْتَحَقُّ مع عدمه؛ ويتنزل منزلة الإخبار كقولك: زيد له درهم، وكل لك.
قوله: "كل صلاة لم يُقْرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج".
فإن النقص لهذه الصلاة لازم موجود بدخول الفاء، لا في الكلام من معنى الشرط كأنه قال: إن صليت بغير فاتحة الكتاب فصلاتك ناقصة، فدخولها الفاتحة آكد وأقوى من عدمها، ويدل على صحة ذلك ما جاء في رواية الجماعة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" فجاء بمن التي هي للشرط مصرحا بهًا فأجابها بالفاء، ثم تكرار قوله: "فهي" مما يؤكد نقصها وبطلانها، لأنه لو لم يكن عنده ذلك مؤثرًا لما كرره وأكده.
وكذلك قوله: "غير تمام" تأكيد للنقص حتى يفهمه كل من سمعه؛ فإذا جمع في الإخبار بن إثبات الشيء ونفي ضده؛ كان آكد له وأثبت وأصح عند السامعين.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، إلا في ركعة المسبوق.
ونقل المزني: سقوطها عنه في الجهرية.
وبه يقول الأوزاعي، وابن عون، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه قراءة شيء من القرآن رأسًا، وإليه ذهب سفيان الثوري، وابن عيينة، وجماعة من الكوفة.
وقال الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: يجب عليه في السرية ولا يجب في الجهرية؛ سواء سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة "بالحمد لله رب العالمين".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.