responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 267
في الدم وضوءًا، وإنما معنى وضوئهما عندنا؛ غسل الدم وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة.
وقد روي عن ابن مسعود "أنه غسل يديه من طعام؛ ثم مسح [ببلل] [1] يديه وجهه وقال: هذا وضوء من لم يحدث" وهذا معروف في كلام العرب يسمى غسل بعض الأعضاء وضوءًا [2].
ومذهب الشافعي: أن كل ما يخرج من غير السبيلين كالقيء، والدم والبصاق، وغير ذلك لا ينقض الوضوء.
وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن أبي أَوْفَي، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن عبد اللَّه، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد اللَّه، ومكحول، وهو مذهب ربيعة، ومالك، وأبي ثور، وداود.
وقال أبو حنيفة: كل نجس خارج من البدن؛ يوجب الوضوء إذا سال.
وقال في القيء: إذا كان ملاء الفم أوجب الوضوء.
وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحمد وإسحاق.
وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا الموضع.

[1] ما بين المعقوفتين بالأصل (ببل) والمثبت من المعرفة (1168) وهو المناسب للسياق.
[2] راجع هذه الآثار وغيرها من المعرفة للبيهقي (1/ 418 - 429).
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست