الفرع الرابع
في لمس المرأة
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته وجسّها من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".
في نسخة "وجسها" بواو العطف لا بـ "أو".
هذا حديث صحيح [1]، وقد أخرجه مالك في الموطأ [2] بالإسناد المذكور، وقال: إن ابن عمر كان يقول: وذكر الحديث بـ "أو".
وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود.
"القُبْلَة": معروفة ويجمع على قُبَل؛ مثل ظُلْمَة وظُلَم.
"والتقبيل": مصدر قبلته إذا بُسْتُهُ، إلا أن البَوْسَ فارسي معرب.
"والجَسُّ": اللمس، تقول: جسه بيده يجسه جسًّا، إذا لمسه. والملامسة مفاعلة من اللمس، وهو أخو المس تقول: لمست الثوب ألمُسه -بالضم- وألمِسه -بالكسر- ولامسته ملامسةً.
وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه لاجتماعهما في المعنى، ولأن الجماع لمس وزيادة.
وسيردُ الخِلاف في الحكم المترتب على التسمية عند الأئمة.
وقوله: "من الملامسة": خبر المبتدأ الذي هو قبلة الرجل، وإنما قال: "من [1] قال ابن عبد البر: وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، من حديث سالم، ونافع عنه. "الاستذكار" (3/ 45). [2] الموطأ (1/ 65 رقم 64).