responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 215
كل واحد منها ترجمة عليه، وقد اختلفت تراجم الأئمة في كتبها عليه، فترجم البخاري في كتابه في موضعين:-
أحدهما -باب الوضوء والغسل من المخضب والقدح.
والثاني -باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة.
وأما النسائي: فأخرجه في موضعين من كتابه:-
أحدهما -باب الوضوء من الإناء.
والثاني -باب التسمية عند الوضوء.
فأما مالك فأخرجه في "الموطأ" في باب "جامع الوضوء"، ولم يخصه بترجمة مفردة.
وأما الترمذي ومسلم: فأخرجاه في باب معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأورده صاحب الشامل: في باب الجنب وغيره.
وأورده البيهقي: في باب مقدار الماء الذي يتوضأ منه، وهو فقد ذكر في أول كتابه، أنه قد خَرَّجَ الأحاديث على ترتيب أبواب مختصر المزني، وهذا إشارة منه إلى أن الشافعي أورد هذا الحديث في الباب الذي قد أورده فيه البيهقي -واللَّه أعلم.
ولذلك اقتدينا نحن به، فأوردناه في هذا الباب وكل من هذه التراجم مناسب؛ لأنه يدل على كل باب منها بالمعنى الذي يخصه.
فلنذكر الان ما يتعلق بمقدار ماء الوضوء والغسل.
قال البيهقي في روايته لهذا الحديث: قال الشافعي: وفي مثل هذا المعنى أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد، وأكثر ما حكت وغسلها "فرق" و"الفرق" ثلاثة اصع؛ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في الباب الأول من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست