وقال أحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، هما واجبان في الوضوء.
وقال أبو حنيفة، والثوري: هما واجبان في الغسل دون الوضوء.
وأما التكرار: فإن السنة أن يأتي فيه ثلاثًا ولا يزيد عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: من توضأ مرتين، آتاه أجره مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم" [1]. [1] أخرجه ابن ماجه (419).
من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر به وفي آخره زيادة.
قلت: وهو حديث واهٍ، وله طرق أخرى وهي أيضًا واهية. قال الحافظ في التلخيص (1/ 82).
ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، وقد اختلف عليه فيه وهو متروك، وأبوه ضعيف، وقال الدارقطني في "العلل"، رواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر فوهم، والصواب قول من قال، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي كعب، وهذه رواية عبد اللَّه بن عرادة الشيباني، وهي عند ابن ماجه أيضًا، ومعاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر، وعبد اللَّه بن عرادة وإن كانت روايته متصلة، فهو متروك، وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: حدثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى، عن سلام بن سليم، عن زيد بن أسلم، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر فقال: هو سلام الطويل، وهو متروك، وزيد هو العِمِّيُّ، وهو متروك أيضًا، ولحديث ابن عمر طريق أخرى، رواها الدارقطني من طريق المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه، وليس في آخره: وضوء خليل الله إبراهيم، وقال: تفرد به المسيب وهو ضعيف، وقال عبد الحق، هذا أحسن طرق الحديث.
قلت: هو كما قال لو كان المسيب حفظه، ولكن انقلب عليه إسناده. وقال ابن أبي حاتم: المسيب صدوق إلا أنه يُخْطِئُ كثيرًا. وقال البيهقي: غير محتج به، والمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، وهي منقطعة، وتفرد بها عنه زيد العمي، وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل"، قال: سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن ميمون، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة نحوه، ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة، فقال: هذا الذي افترض الله عليكم، ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: من ضَعَّفَ ضَعَّفَ الله له، ثم أعادها الثالثة، فقال، هذا وضوؤنا معاشر الأنبياء. فقال: هذا ضعيف واه منكر، وقال مرة: لا أصل له، وامتنع من قراءته أهـ.