responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 191
"والغَرفة": بفتح الغين للمرة الواحدة من الاغتراف، وبضمها الاسم للمغروف منه، لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفة، وقد قرى بهما.
وتجمع "الغَرْفَةُ" بالفتح على غرفات وغرفات والغُرفة بالضم على غراف.
"والكعبان": هما العظمان الناشزان عند ملتقى الساق والقدم عند الجماعة، وذهبت الشيعة: إلى أن الكعب هو العظم الناشز في ظهر القدم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن فرائض الوضوء ستة:
الأول- "النية" ولا يصح الوضوء إلا بها وكذلك الغسل والتيمم.
ومحلها القلب، واللسان عبارة عما استقر في القلب، والتلفظ بها مستحب [1].
ووقتها عند غسل الوجه، فإن تأخرت عنه لم يكفه.
وصورتها: أن ينوي رفع الحدث مطلقًا أو استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالوضوء، كمس المصحف ونحوه، أو ينوي أداء الوضوء، أو فريضة الوضوء.
الفرض الثاني: "غسل الوجه": وحده من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض.
الفرض الثالث: "غسل اليدين إلى المرفقين" ويدخل المرفقان في الغسل.
الفرض الرابع: "مسح الرأس" بماء جديد غير البلل الباقي في يده، فأقل ما يجزئه في المسح، ما يطلق عليه اسم المسح؛ ولو أنه بعض شعرة من الرأس، وقيل لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.
والذي قاله الشافعي: وإن مسح بعض رأسه بيده أو بعضها، ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه.

[1] والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت حكمه إلا بدليل، وليس ثم دليل على ذلك.
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست