responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 180
الفصل الثالث
في الاستنجاء باليمين
قد تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب؛ النهي عن الاستنجاء باليمن.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أييه قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس أحدنا في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستنجي بيمينه".
هذا لفظ حديث البيهقي [1] بالإسناد وقال: أخرجه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر.
وقد أخرجه: البخاري [2]، ومسلم [3] من حديث هشام وغيره، عن يحيى ابن أبي كثير.
...

= فاللَّه أعلم، وفيه اضطراب كثير.
وانظر علل الحديث (1/ 46)، وتحفة الأشراف (3/ 70).
[1] المعرفة (1/ 342) لكن من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر به.
وأخرجه أيضًا في "السنن الكبير" (1/ 112) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير به.
وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام الدستوائي ورويناه من حديث سلمان وأبي هريرة.
[2] البخاري (153) وانظر أطرافه هناك.
[3] مسلم (267).
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست