الفصل الثالث
في دم الحيض
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض؟ فقال: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالماء ثم رُشِّيهِ وصَلِّي فيه".
أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر، تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة" فذكر مثله.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر [قالت] [1]: "سألتْ امرأةٌ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة؛ فلتقرصه؛ ثم لتنضحه بالماء؛ ثم تصلي فيه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة؛ إلا أنهم جعلوا التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء، مثل ما جاء في الرواية الثالثة.
فأما مالك [2]: فأخرجه مثل الرواية الثالثة إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [3]: فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم [4]: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام. [1] في الأصل [قال] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه كما في مطبوعة المسند. [2] الموطأ (1/ 76 - 77 رقم 103). [3] البخاري (307). [4] مسلم (291).