إفراد الحج:
ذكر حديث عائشة (خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ حِجَّةِ الْوَادع فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ) إلى آخره، وثبت أنها قالت: فَآمَرَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَحِلَّ .. وكان نساؤه لم يسقن الهدي [2]. وثبت عن ابن عباس نحوه [3]. وصح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال لعلي حين قدم من اليمن: (بِمَ أهْلَلْتَ قال: أهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: هَلْ سُقْت الْهَدْيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ أنْ يَبْقَى عَلَى إحْرَامِهِ) [4]. وذكر له أبو موسى مثلاً ذلك ولم يكن معه هدي فأَمره أن يحل [5]. وعن جابر بن عبد الله نحوه [6]، وثبت أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، تمتع من حجه [7]. [1] بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة 4/ 41 وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلَّم فيها على التلبية بأوسع مما في العارضة.
وانظر كلام النووي عليها في المجموع 7/ 40، وفتح الباري 3/ 409. [2] متفق عليه. البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج 2/ 174 - 175، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام 2/ 877، والموطّأ 1/ 335، كلهم عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أهل بِالْحَجَّ وَأهلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالْحَج فَأمَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأمّا مَنْ أهلَّ بِحِج أو جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، لفظ الموطّأ. [3] مسلم في الحج باب متعة الحج 2/ 909، وأبو داود 2/ 397، ولفظه: عَنْ ابنِ عَباس، أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، بِعُمْرَةٍ وَأهلَّ أصْحَابُهُ بحِجٍّ فَلَمْ يَحِلّ النبيُ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. لفظ مسلم. [4] متفق عليه. البخاري في الحج باب من أهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. البخاري 2/ 172، ومسلم في الحج باب إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهديه 2/ 914، والترمذي 3/ 290 كلهم من حديث أنس بن مالك. [5] متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر 3/ 8، ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 2/ 894 - 895، والنسائي 5/ 154. [6] متفق عليه، البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت .. 2/ 195 - 196، ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة: 2/ 883 - 884. [7] متفق عليه. البخاري في الحج باب من ساق البدن معه 2/ 205، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 556