responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 524
فَمَا أعطَى مِنْهَا نَفَذَ وَمَا بَخُلَ مِنْهُ [1] وَأمْسَكَهُ [2] بَقِي)، زاد الدارقطني عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوَّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وإنْ شَاء أفطَرَ" [3].
قلنا: المرسل عندنا كالمسند وقد بينَّاه في كتاب الأصول [4]، فإذا ثبت ذلك وتعارض الحديثان قال المخالف نحمل قوله: (أقضيا يوماً) مكانه على الاستحباب. قلنا: يحمل أكل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، على أنه كان مجهوداً بالجوع، وهي كانت غالب أحواله، فكان يصوم إذا عدم رغبة في الأجر. ويفطر إذا وجد للحاجة في الأكل؛ والدليل عليه قول الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ} [5]، وكلُّ من بدأ بعمل الله تعالى وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله [6].

تكملة واستدراك:
ذكر مالك، رضي الله عنه، الاستدلال على وجوب المضي في النوافل بالحج ([7]

[1] في (ك) و (م) وفي (ص) العبارة غير واضحة.
[2] النسائي في الصغرى 4/ 194 من طريق مجاهد عن عائشة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 275، وعزاه لمسلم عن أبي كامل الجحدري وزاد فيه قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
[3] سنن الدارقطني 2/ 175، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 276 من حديث أم هانئ، والحديث فيه سماك ابن حرب بن أوس البكري، أبو المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن من الرابعة. مات سنة 123 هـ ت 1/ 332 وانظر ت ت 4/ 232.
وفيه أيضاً أبو صالح باذان، بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف مدلِّس من الثالثة ت 1/ 93، وقال ابن معين: ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وقال أبو حاتم، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الحافظ وثَّقه العجلي وحده. ت ت 1/ 416 - 417.
درجة الحديث: ضعيف.
[4] انظر شرح التنقيح ص 379، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، وقد فصَّل القول فيه جداً، وحكى فيه ثلاثة أقوال: القبول مطلقاً والرد مطلقاً والتفصيل، جامع التحصيل ص 27.
[5] سورة محمَّد آية 33.
[6] قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل في صوم تطوّع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلوا أعْمَالَكُمْ} وللخروج من خلاف العلماء، المجموع 6/ 393. ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: ومن احتج بقوله تعالى {وَلَا تبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ} فهو جاهل بأقوال أهل العلم؛ فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها الله، وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. فح الباري 4/ 213.
[7] الموطأ 1/ 306. قال مالك: لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة والصيام والحج وما =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست