responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 522
وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) [1] أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف [2]. وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها [3].

الحكم الرابع:
إذا أسلم الكافر في بعض يوم، قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل [4]. وقال آخرون: يجوز له الأكل، وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ، فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع [5] عدداً وزماناً، قلنا: ها هنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي، والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يوماً لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من أحكامه [6]. حديث عائشة وحفصة قال لهما النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضيَا يَوْماً .........................

[1] رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. المصنف 4/ 241 - 242، والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى 4/ 258 وقال تريد نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك. ورواه ابن حزم في المحلى 6/ 261، والدارقطني 2/ 192، وصححه، وقال الباجي: وأمّا ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني، وهو الصحيح، لا يصح التعلق إلا بما ثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواتراً لم يكن قرآناً، وإذا لم يصح كونه قرآناً لا يصح التعلق به. المنتقى 2/ 66.
درجة الأثر: صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث.
[2] أنظر المحصول ل 50 ب فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً.
[3] أنظر المنتقى 2/ 67، والزرقاني 2/ 189، والمدونة 1/ 188.
[4] هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون. المنتقى 2/ 67.
[5] هذا هو مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي، فقد اشترطوا أن يضاف إلى جزء شائع أو أحد من خمسة أعضاء: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق. المغني 7/ 488.
[6] قال الباجي: وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإِسلام، وهو مقتضى قول مالك، وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم.
ومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين بشرائع الإِسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضي =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست