responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 510
الزاهد [1] في كتاب يوم وليلة [2]: قال العرب في أشهرها تقدم النهار إِليها قبل الليل، وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي، فعلى هذا مخرج الحديث. وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ) فمخرجه على العدد المعروف. قال علماؤنا، رضي الله عنهم: ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود، ويحتمل أن يريد به لأصومنَّ التاسع مع [3] العاشر، وقد تعلق (ح) بقوله، - صلى الله عليه وسلم - (مَنْ أصبَحَ صَائِماً فَلْيتمَّ صَوْمَهُ) [4] على أن الصوم بنيَّة من النهار [5] يصح، وليس في ذلك حجة من وجهين:
أما أحدهما: فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل آخر، وقد بيناه، ويحتمل أن يكون الأمر إِنما بلغ إِليهم في ذلك الحين فلزمتهم الشريعة وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ.

مسألة أصولية:
ومن علمائنا من قال: إِن صوم يوم عاشوراء أجزأ بنيَّة من النهار ثم نسخ الصوم في عاشوراء بشهر رمضان. ومنهم من قال: إِن كان نسخ فرض الصوم فلم ينسخ فرض النية [6] ولا وقتها، والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته؛ إذ يمتنع أن ينسخ

[1] هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر المطرز، المعروف بغلام ثعلب، أحد أئمة اللغة المكثرين من التصنيف، ولد سنة 261 ومات سنة 345.
إرشاد الأريب 7/ 26، تاريخ بغداد 2/ 356، المنتظم 6/ 380، لسان الميزان 5/ 268، طبقات الحنابلة 2/ 67، سير أعلام النبلاء 15/ 508، نزهة الألباء 190 - 195.
[2] لم أطلع عليه، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 15/ 508.
[3] قال الحافظ: قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين: أحدهما: أراد نقل العاشر إلى التاسع. والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. فتح الباري 4/ 246.
[4] متفق عليه. تقدم.
[5] وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 47، والبناية 3/ 271.
[6] قال الآبى: قيل كان صيامه في صدر الإِسلام قبل فرض رمضان واجباً ثم نسخ علي ظاهر الحديث، وقيل كان سنّة مرغباً فيه ثم خفف فصار مخيراً فيه، وقال بعض السلف: إن فرضه لم يزل باقياً لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين. شرح الآبي على مسلم 3/ 251.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست