responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1151
دار الضَّرب [1]، وأول من ضرب فيها الأحاديث الحارث الأعور [2] عن عليّ رضي الله عنه وكثير من أصحاب عليٍّ رضي الله عنه، ومما يكرة لعلي رضي الله عنه اختيار العراق وهو على الصَّوابِ، واختار معاوية الشام وهو على الخطأ، ولو بقي عليّ رضي الله عنه في حرمِ الله وحرمِ رسوله - صلى الله عليه وسلم - لجمعَ الله تعالى له الأمر المشتَّت ببركةِ البقعة ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعُولًا.

ما جاء في الحياتِ (3)
نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء [4]، والعلة في أمرِ النبي- صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الحياتِ، والعلة في نهي ما نهى عنه مما لا خلافَ فيه، وقد وردَ ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله: (خمس فواسق يقتلن في الحلِ والحرم [5]) فذكر العقربَ واتفقت الأمة على أنها متعلقة بالإذاية

[1] قال منصور بن سلمة الخزاعي: كنت عند مالك فقال له رجل: يا أبا عبد الله أقمت على بابك سبعين يومًا حتى كتبت ستين حديثًا فقال: ستون حديثاً وجعل يستكثرها فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد ستين حديثًا فقال: وكيف بالعراق دار الضرب يضرب بالليل وينفق في النهار. سير النبلاء 8/ 114.
[2] الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة والمثناة الكوفي أبو زهير صاحب على كذبه الشعبى في رواية ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة ابن الزبير. التقريب ص 146، وانظر ت ت 2/ 145، والكاشف 1/ 195.
(3) الموطأ 2/ 975.
[4] مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ... الموطأ 2/ 976.
وهذا الحديث مرسل وهو موصول في الصحيحين بنحو من حديث ابن عمر وعائشة وأبي لبابة. كذا ذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ 4/ 386.
وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث الثلاثة انظر البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 6/ 154، ومسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها (2232 و 2233 و 136) قال الحافظ قوله: (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الإستثناء متصلًا ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان ويحتمل أن يكون منقطعًا أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة وقيل الرقيقة البيضاء. فتح الباري 6/ 354.
[5] متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب 3/ 17، ومسلم في الحج باب ما يندب =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست