responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 417
الفصل الثّاني في حَظِّ الأصول
الإمام الحافظ [1]: والأصولُ الّتي تَرُدُّ هذا الحديث، منها حديثُ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه قال: "من فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فكأنما وُتِرَ أهلَهُ وَمَالَهُ" [2]، فلم يقع المثل ههنا والتّشبيه "إلَّا لمن فاته وقت الصّلاة كلّه، بدليل قوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً من العصرِ" [3] وبدليل قوله- حين صلَّى في طرفَي الوقتْ -: "ما بَينَ هذيْنِ وقّتٌ" [4]. وقد حَكَى ابنُ القاسم عن مالكٌ أنّه لم يُعجِبه هذا الحديث [5].
قال القاضي أبو الوليد الباجي [6]: "قوله "إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ" قال مالكٌ: لايُعْجِبُنِي ذلكَ، ويصلِّي الناسُ في أوّله وَوَسَطِه، وكَرِهَ التّضييقَ في ذلكَ".
تنببهٌ على مقصدٍ:
قال [7]:؛ وكراهيةُ مالكٍ [8] لهذا الحديثِ: أنّ ظاهرَهُ يعارضُ الحديثَ الّذي لا خلافَ في صِحَّتِه، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذِي تَفُوتُهُ صلاة الْعَصْرِ." الحديث" [9].

[1] هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 90 (ط. القاهرة).
[2] أخرجه مالكٌ في الموطأ (21) رواية يحيى.
[3] أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة.
[4] أخرجه مالكٌ في الموطأ (3) رواية يحيى.
[5] الّذي في الاستذكار: "لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور".
[6] في المنتقى: 1/ 22.
[7] القائل هو الإمام الباجي.
[8] أي وجه كراهية مالكٌ.
[9] أخرجه مالكٌ في الموطأ (21) رواية يحيى.
اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست