على غيره من الأحاديث لما ترجح به عنده من مصاحبة العمل له وغير ذلك. واحتج المخالف للاثنتين بهذه الأحاديث. والأربع [175] بما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها: "أنّها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أرْبعًا" وبما في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في اللّيل وبحديث أمّ هاني في الثّمان. ومالك قد يحمل ذلك على "أنه أيضاً - صلى الله عليه وسلم - كان يُسَلِّمُ مِن رَكْعَتَيْنِ" إذ ليس في الأحاديث التصريح بأنه لم يسلّم.
ويحتج أيضاً المخالف في بقية العدد المذكور بما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي وقع في الكتاب من صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل سَبْعًا وثمانياً. ويرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع الأحاديث ولا يسقط منها شيئاً. ويقول: المذهب الذي يؤدي إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذي يسقط بعضها. (من ص 508 إلى ص 512).
قال الشيخ -وفقه الله-: واختلف أيما أفضل في النوافل هل طول القيام وإن قل الركوع والسجود أم الإِكثار من الركوع والسجود وإن قصر القيام؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفْضَلُ الصّلاةِ طولُ القنوت" [176] وقيل: بل الأفضل الإِكثار من السجود وإن خف القيام لِحديث أم هاني المذكور وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعِنِّي عَلَى ذلك بِكَثْرَة السُّجُودِ" [177] وقيل: أما في النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هاني، وأما في الليل فطول القيام أفضل لما روي فيه من فعله - صلى الله عليه وسلم -.
289 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في باب صلاة الضحى: "حدثنا عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن عن أبي مرة مولى أمّ هاني عن أبي الدرداء. قال: أوصاني حبيبي بثلاث" [175] في (ج) و (د) "والاربع". [176] في مسلم في باب "أفضل الصلاة طول القنوت" (ص 520). [177] أخرجه مسلم فيما تقدم في باب فضل السجود والحث عليه (ص 353).