responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 398
وقد اختلف في ذلك شيوخنا فقال بعضهم: لا تصح الصلاة بالمسمع لأن المقتدي به اقتدى بغير الإِمام، وقال بعضهم: بل تصح لأن المسمع عَلَمٌ على الإِمام فكان مقتديا بالإِمام، وقال بعضهم: إن أذِن الإِمام للمسمِّع في الإِسماع صح الاقتداء به لأنه يصير حينئذ من اقتدى به اقتدى بالإِمام لما كان على إذنه. وحديث أبي بكر -رضي الله عنه- الذي ذكرناه في الطريقين جميعاً حجةٌ لمن أجاز.
205 - وقد ذكر مسلم بعد هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث آخر لأصحابه: "تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَليَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكمْ" الحديث (ص 325).
فأجاز الائتمام بمن ائتم به، ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل أو القائل. وقد بوب النسائي على هذا الحديث: الائتمام بمن ائْتَمَّ بالإِمام، كما بوب البخاري أيضاً على الحديث الذي قدمناه: باب من أسمع الناس تكبيرة الإِحرام.
206 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (ص 318).
فقيل معناه: إنه أراد - صلى الله عليه وسلم - ذمّ التصفيق في الصلاة، لأنه من فعل النساء في غير الصلاة. وقيل: بل معناه تخصيص النساء بالتصفيق في الصلاة وإِن ذلك يجوز لهن لا لكم.
207 - وأمّا قوْلُهَا: "إنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُل أسِيفٌ" (ص 314).
فقال الهروي وغيره: تعنى سريع الحزن والبكاء وهو الأسوف أيضاً، والأسيف في غيرها العَبْد، وأما الأسِف فهو الغضبان ومنه قوله تعالى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا} [33].

[33] (150) الأعراف.
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست