responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 384
الأرْضُ مَسْجَدًا وطَهُورًا". ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا بما وقع في أحد طرق هذا الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "وترابها طهورا" فيذكر التراب.
وأما حدّ التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط. فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضاً فيه "وجْهَك وكَفّيك" [97]. ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط أو قال: إلى المناكب وأما من قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. والحكم إذا أطلق في شيء وقيد فيما بينه وبينه مشابهة اختلف أهل الأصول في رده إليه كهذه المسألة والعتق في الكفارة في الظهار: هل يشترط فيه الإِيمان ويردّ إلى كفارة القتل.
183 - قوله في الحديث: "كُنّا فِي السَّرِيَّة فَأجْنَبْنَا" (ص 280).
قال الهروي: قال الفراء: يُقال جَنِبَ الرجل وأجْنَبَ من الجنابة. قال وقال الأزهري: سمي الجنب جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها [98] وأجنب عنها. وقال القتبي [99] سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد.
184 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب التيمم: "روى اللَّيث بن سَعد عَن جَعْفر بن رَبِيعة عَنْ ابن هُرْمز عن عُمَيْر مَوْلَى ابن عباس أنه سَمِعَهُ يَقول: أقْبَلْتُ أنَا وَعَبْد الرحمن بن يَسَار مَولى مَيْمُونةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أبِي

[97] الحديث ص 280.
[98] في (ج) "فيتجنَّبُها".
[99] في النسخ الثلاث "القتبي" وما رد في الغريبين "القتيبي" تحريف.
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست