151 - قوله: "إن النبيء [22] - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمَسَحَ بِنَاصِيَتِه وعلى العِمَامة" (ص 231).
يحتج به لأبي حنيفة في أن الواجب من مسح الرأس الناصية وحدها منتهى النَّزعَتَين [23] ويحتج به ابن حنبل في أن المسح على العمامة جازٍ [24] كما يجزي المسح على الخفين [25].
ومذهب مالك خلافهما جميعاً. وبأن [26] المسح على العمامة غير جاز، وأن الوجوب عن مسح الرأس ليس بمقصور على الناصية خاصة ويعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجة عليهما جميعاً، فنقول لأبي حنيفة: إن كان الوجوب يختص بالناصية فلِم مَسح على العمامة؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزاً، فَلِم بَاشر الناصية بالمسح؟
وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - من خمس طرق صحيحة.
واشترط بعض القائلين بجواز المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة كما كالخفين. وزاد بعضهم: وأن تكون [27] بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.
وأقوى ما يحتج على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن في قوله [22] في (ب) "ان النبيء" ساقطة. [23] بالتحريك. [24] في (ج) "جائز". [25] بهامش (أ) "المسح على الخفين". [26] في (ب) "وان". [27] في (ب) "أن تكون".